السيد محمد باقر الصدر

361

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

مسألة ( 16 ) : يكفي في استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر وإن عدل عن الشخص الخاصّ ، كما إذا قصد السفر إلى مكانٍ وفي الأثناء عدل إلى غيره إذا كان يبلغ ما مضى مع ما بقي إليه مسافة فإنّه يقصِّر على الأصحّ ، وكذا إذا كان من أول الأمر قاصداً السفر إلى أحد البلدين من دون تعيين أحدهما إذا كان السفر إلى كلٍّ منهما يبلغ المسافة . مسألة ( 17 ) : إذا تردّد في الأثناء ثمّ عاد إلى الجزم فإن كان ما بقي مسافةً ولو ملفّقةً قصَّر « 1 » ، وكذا إذا لم يكن مسافة إذا لم يقطع شيئاً على إشكال ضعيف ، أمّا إذا قطع فالأحوط وجوباً الجمع بين القصر والتمام . نعم ، إذا شرع في الإياب وكان مسافة قصّر « 2 » . مسألة ( 18 ) : ما صلّاه قصراً قبل العدول عن قصده لا تجب « 3 » إعادته في الوقت ، ولا قضاؤه في خارجه . [ عدم نيّة الإقامة : ] الثالث : أن لا يكون ناوياً في أول السفر إقامة عشرة أيامٍ قبل بلوغ المسافة ، أو يكون متردّداً في ذلك ، وإلّا أتمّ من أول السفر ، وكذا إذا كان ناوياً

--> ( 1 ) هذا إذا قطع شيئاً من المسافة بعد العود إلى الجزم ، وإلّا كان كفرض عدم كون الباقي مسافةً ، وحكمه أيضاً التقصير إذا لم يكن قد قطع شيئاً من المسافة حال التردّد على إشكالٍ ضعيفٍ أشير إليه في المتن ( 2 ) بل يكفي في التقصير حصول المسافة الملفّقة من المقدار الذي قطعه ذاهباً بعد الجزم مع مقدار الرجوع فيقصّر حين شروعه في هذه المسافة ( 3 ) الأحوط الوجوب ما لم يكن العدول عن السفر بعد طيِّ المسافة المعتبرة ، كما تقدّم في تعليقةٍ سابقة